16 / 03 / 2007, 04 : 07 PM
|
#1
|
وئامي مميز
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
( 1 ) أسئلة فى الدين
[move=left] ( 1 ) أسئلة فى الدين [/move]@@@@@
@ سؤال : أخذ العوض.. جائز
* يسأل القاريء هشام من القاهرة قائلاً: ما حكم الدين في أخذ العوض مقابل شيء أتلفه الغير؟
@@ الجواب :
** يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر الشريف فيقول: قال الله سبحانه وتعالي: "فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم" ويقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وبالتالي فإن الحفاظ علي الحقوق واجب ديني واجتماعي والتعدي عليها أو الإهمال في الحفاظ عليها يوجب العقوبة من الله تبارك وتعالي إن كان عن عمد وقصد. وترفع هذه العقوبة إن كان عن خطأ كما في الحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ولكن مع ذلك لابد من إزالة الضرر الذي وقع ومن تعويض التلف الذي حدث وهذا أمر مقرر في جميع الأديان وأقره الإسلام تحقيقاً لمبدأ العدل والإنصاف.
وهذا التعويض قد يكون بالمثل. وقد يكون بالقيمة. وهو حق ثابت لمن وقع عليه الضرر إن شاء استوفاه وإن شاء تنازل عنه. وقد حبب الدين في العفو عنه. وفي حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم تقرير لمبدأ التعويض عن التلف حتي ولو كان بطريق غير مباشر. فكيف لو وقع التلف بطريق مباشر. إن النبي صلي الله عليه وسلم طبق هذا المبدأ في حياته وطبقه المسلمون من بعده.
–والله أعلم-
@@@
@ سؤال : أداء الصلاة الفائتة أولا.. ثم الحاضرة
يسأل مجدي عباس: ما كيفية قضاء الصلاة الفائتة.. وهل تقدم علي الحاضرة؟
@@ الجواب :
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:
من فاته صلاة من الصلوات الخمس لعذر من الأعذار كالنوم أو السهو فليصلها إذا ذكرها وقدر علي أدائها لما رواه أنس بن مالك –رضي الله عنه- عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه البخاري ومسلم.
وما رواه أبو قتادة- رضي الله عنه- قال: ذكروا للنبي صلي الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: "إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصها إذا ذكرها" رواه النسائي والترمذي وصححه واتفق العلماء علي أن قضاء الصلاة واجب علي الناس والنائم لهذين الحديثين وغيرهما.
وأما كيفية قضاء الصلاة الفائتة مع الصلاة الحاضرة فالحنفية والمالكية يرون أن ترتيب الفوائت في قضائها واجب إذا كانت خمسة أوقات فأقل والترتيب بين الصلاة الفائتة والصلاة الحاضرة واجب كذلك إلا إذا ضاق وقت الحاضرة فتصلي أولا حتي لا يخرج وقتها فيصير قضاء.
وإذا زادت الأوقات الفائتة علي خمسة فلا يجب الترتيب في قضائها.
والحنابلة يرون وجوب الترتيب بين الفوائت قليلة كانت أم كثيرة وكذلك بينها وبين الحاضرة.
والشافعية لا يرون وجوب الترتيب بين الفوائت ولا بين الفائتة والحاضرة بل يعدون كل ذلك سنة فقط.
وعلي ذلك فالترتيب في قضاء الفوائت إن كانت خمسا فأقل واجب علي رأي جمهور العلماء وكذلك الترتيب بين الفائتة والحاضرة ما لم يضق وقت الحاضرة فإن ضاق وقت الحاضرة كانت هي الأولي بالصلاة أولا حتي لا تصير هي الأخري قضاءً والله أعلم.
@@@
@ سؤال : الصلاة في مسجد بجوار القبور.. صحيحة
يسأل فتحي أحمد شعبان المنسي - مدير بالتربية والتعليم - عن حكم الصلاة في مسجد يقع قريبا من مدافن المسلمين كما توجد مقبرة "ضريح" لأحد الناس بين هذه القبور؟
@@ الجواب
** يجيب فضيلة الشيخ عطية عودة سالمان – خطيب مسجد العمري بمركز رمانة بشمال سيناء – بقوله: نهي الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد. بل لعن – صلي الله عليه وسلم – اليهود والنصاري لذلك. ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم – في مرضه الذي توفي فيه: "لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" والنهي عن بناء المساجد علي القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولي والأحري وقصد الصلاة في هذه ے من أجل القبور والتبرك بها يبطلها. لأنها عبادة لله صرفت لغيره – سبحانه – ولكن في الحالة التي يسأل عنها السائل نري – والله أعلم – أن الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر. ويتخذ الآن منبرا للدعوة وتوضيح العقيدة الصحيحة للناس جائزة. الله أعلم
@@@@@
elgrwany
|
|
|
|
|