عرض مشاركة واحدة
قديم 06 / 08 / 2009, 11 : 03 PM   #10
المحب لكم 
ضيف

 


+ رقم العضوية » 40742
+ تاريخ التسجيل » 22 / 12 / 2008

+ الجنسْ »

+ الإقآمـہ »

+ مَجموع المشَارگات » 617
+ معَدل التقييمْ » 332
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

المحب لكم غير متواجد حالياً

Impp أحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب ( 2 ) " تكميل أ " .

[ باب أحكام المفطر ين في رمضان ]
* القسم الرابع : العاجز عن الصيام لكـبر أو مرض لا يرجى برؤه .
هنا صنفـان أيضاً ممن يباح لهم الفطر في رمضان وهما :
الأول : العاجز عن الصيام لكـبر .لأن الفطر إذا جاز للمريض فالعجز من باب أولى .
الثاني : العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه .لأن الفطر إذا جاز للمريض الذي يرجى برؤه فالذي لا يرجى برؤه من باب أولى.مثاله : السرطان ، والإيـدز ، والكـلى ، وغيرها في وقـتـنا الحاضر .
مسألة : ما الحكم الذي يترتب عليهما ؟
الجواب : يـطعم عن كل يوم مسكـين . لأن الله تعالى يقول{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكـين }[7]. وهذا في الكبيـر العاجز عن الصوم أنه يـطعم عن كل يوم مسكـين .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ نــسخت إلا في حق الشيخ الكبير والعجوز ] [8]. ولأنه صوم واجب في الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكـفارة .والمريض الذي لا يرجى برؤه في معنى العاجز لكـبر .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ( 6/351 ) : ( والخلاصة : أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام لكل مسكـين ، وعلى الراجح يجزئ الإطعام والتمليك ) .
مسألة : من أفطر في رمضان بأي سبـب كان ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر القضاء لا غير .للأصل . والدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أُخر }[9].
مسألة : من أفطر في رمضان بـجماع ، فماذا عليه ؟
الجواب : من أفطر بــجماع في الفرج فإنه يــقضي ، ويعتق رقبة ، فإن لم يـجد فصيام شهرين متـتابعـين ، فإن لم يـستطع فإطعام سـتـين مسكيناً ، فإن لم يـجد سقطت عنه .
هذا هو الأصل أن من أفطر في رمضان بـجماع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، فـعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب ، وعليه الكـفارة احتـراماً للزمن .
وهذه الكـفارة تكـون على الترتيب لا التـخيـير وهي :
1) عـتـق رقبة .
2) صيام شهرين متـتابعين .
3) إطعام ستـين مسكـيناً .
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة t [ أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم .فقال له رسول الله r: ( هل تـجد رقبة تعتـقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تـصوم شهرين متـتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تـجد إطعام ستـيـن مسكـيناً ؟ قال : لا . فسكـت النبي r ، فبـينما نـحن على ذلك أُتي النبي r بـعذق فيه تـمر ، فقال : أين السائل ؟ خـذ هذا فـتصدق به . فقال الرجل : أعلى أفـقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها " يريد الحرتين " أهل بـيت أفـقر من بـيتـي . فـضحك رسول الله r حـتى بـدت أنيابه ، فقال : أطـعمه أهـلك ] [10].
ولا فرق بين أن يكـون عامداً ، أو لا . لأن النبي rلم يستـفصل من السائل .
- فإن لم يـجد سقطت عنه : أي : الكـفارة ، بدليل أن الرجل لـمَّـا دفع إليه النبيr التـمر ، وأخبره بـحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهـلك ) ، ولم يأمره بكـفارةٍ أُخرى .
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (6/416) : ( والصحيح : أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل ، أو نسيان ، أو إكراه ، فإنه لا قضاء عليه ولا كـفارة ، وأن المرأة كـذلك إذا كانت معذورة بـجهل ، أو نسيان ، أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كـفارة ) .
مسألة : إذا جامع مرةً ثانية ولم يكـفر عن الأولى ، فماذا يلزمه ؟
الجواب : من جامع ولم يكـفر حتـى جامع ثانية فكـفارة واحدة .
يعني : وطئ ثـم وطئ ثانية قبل التكـفير عن الأول ، وهذا لا يـخلو من حالـين هما :
الأُولى : أن يكـون ذلك في يوم واحد : فعليه كـفارة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، لأن الموجب واحد واليوم واحد ، فلا تـتكـرر الكـفارة .ولأنها عبادة تكـرر الوطء فيها قبل التكـفير فلم تـجب أكـثر من كـفارة كالحج .
الثانية : أن يكون ذلك في يومـين : فـفيه وجهان :
والصحيح أنه يلزمه كـفارتين .لأن كل يوم عبادةٌ مـنـفردة ومستـقلة ، فإذا وجـبت الكـفارة بإفساده لم تـتداخل ، كرمضانـين ، وكالـحـجين .

******************************

7 البقرة ( 184 ) .

8 أخرجه البخاري في صحـيحه .

9 البقرة ( 184 ) .

10 مـتـفـق عليه .


* ملاحظة :
أرجو التثبيت ، وشكراً .

  رد مع اقتباس